أحكام متنوعة

هل لغير المستوطنين جمعة؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٧٢٦

السؤال

س: سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفيد سماحتكم أننا مجموعة من العسكريين والمدنيين من منسوبي الدفاع المدني قدمنا من مدينة الرياض ومن غيرها من المناطق لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة فقط، ولدينا مسجد نقوم بالصلاة فيه خلال هذه المدة من المهمة. فهل يجوز لنا أن نقيم في هذا المسجد صلاة الجمعة؟ أم نؤدي الصلاة ظهرًا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده: عليكم أن تصلوا مع الناس الجمعة في الجوامع التي تقام فيها الجمعة إذا تيسر ذلك، فإن لم تستطيعوا فصلوا ظهرًا ولا تصلوا جمعة لأنكم لستم مستوطنين؛ لأن من شرط صحة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين. وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5124

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص