أحكام متنوعة

حكم صلاة الكسوف

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٧٦٥

السؤال

س: ما حكم صلاة الكسوف، وهل يدل قوله ﷺ: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا ، وقوله ﷺ: فافزعوا إلى الصلاة على الوجوب؟

الجواب

ج: صلاة الكسوف سنة مؤكدة [1] ؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، وليست واجبة عند أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ لما سأله بعض الوفود عن الصلاة، وأخبره بأن عليه الصلوات الخمس، فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع [2] . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من أحد طلبة العلم في مجلسه، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 29). رواه البخاري في (الأيمان) باب الزكاة من الإسلام برقم (46)، ومسلم في (الإيمان) باب بيان الصلوات برقم (11).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5211

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص