أحكام متنوعة
حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٨٠٤
السؤال
س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟
الجواب
ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب [1] . من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5281
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
