أحكام متنوعة

حكم نزع أسنان الذهب من الميت

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٨٠٦

السؤال

س: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين ولو كان نزعها لا يحصل بسهولة أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟

الجواب

ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مدينًا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة [1] . نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: محمد المسند (2/25). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5283

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص