أحكام متنوعة
تغسيل المحرم إذا توفي
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٨٦٥
السؤال
س: بالنسبة لتغسيل المحرم إذا توفي حال إحرامه؟
الجواب
ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصًا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 120).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5292
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
