أحكام متنوعة

قضاء ما فات من صلاة الجنازة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٩٠٤

السؤال

س: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟

الجواب

ج: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي ﷺ، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم [1] . هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 149).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5360

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص