أحكام متنوعة

تقدم صلاة الجنازة على الفرض في هذه الحال

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٩٠٦

السؤال

س: من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصل الفرض فهل يصلي الفرض أولًا أو يدخل معهم في الصلاة على الجنازة؟ وإذا حملت الجنازة هل يصلي عليها؟

الجواب

ج: يصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت، وأما إذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها، وإنما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر [1] . هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 151).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5362

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص