أحكام متنوعة
حكم الصلاة على المنافق
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٩١٩
السؤال
س: إذا عرف أن الميت منافق فهل يصلى عليه؟
الجواب
ج: لا يصلى عليه؛ لقوله تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا [التوبة:84] إذا كان نفاقه ظاهرًا، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 160).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5389
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
