أحكام متنوعة

حكم الصلاة على المنافق

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٩١٩

السؤال

س: إذا عرف أن الميت منافق فهل يصلى عليه؟

الجواب

ج: لا يصلى عليه؛ لقوله تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا [التوبة:84] إذا كان نفاقه ظاهرًا، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 160).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5389

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص