أحكام متنوعة

حكم القيام لجنازة الكافر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٩٩٣

السؤال

س: هل يشرع القيام لجنازة الكافر؟

الجواب

ج: نعم، يشرع القيام لكل جنازة [1] ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا [2] وجاء في بعض الروايات: قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسًا [3] وفي لفظ: إنما قمنا للملائكة [4] وفي لفظ: إن للموت لفزعًا [5] . (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 188). رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10811)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1310، 1311)، ومسلم في (الجنائز) برقم (958). رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23330) والبخاري في (الجنائز) برقم (1313)، ومسلم في (الجنائز) برقم (961). رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18997، 19206). رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (14398)، والنسائي في (الجنائز) برقم (922 )، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3147).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5439

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص