أحكام متنوعة

استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٩٩٨

السؤال

س: إذا لم يوجد اللبن، فهل تستعمل الصخور؟

الجواب

ج: إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب، أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب؛ للآية السابقة، وهي قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [1] . رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288) واللفظ له، ومسلم في (الحج) برقم (1337).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5448

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص