أحكام متنوعة
حكم نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٠١١
السؤال
س: هل يجوز نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث؟
الجواب
ج: الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن ذلك لا يجوز؛ لأنها علامة على القبر الأول، إذا رآها الناس احترموه فلم يطأوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرًا، فنقلها إضاعة لحرمته، والقبر الجديد ليس بضرورة إليها، بل يمكن أن يجعل عليه نصيبة أخرى، فإن لم يوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصيبة، إذا رفع عن الأرض قدر شبر على صفة القبر، والله الموفق [1] . إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية برقم (4991) وتاريخ: 8/7/1387 هـ على استفتاء مقدم من غ.ق.ش. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 198).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5490
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
