أحكام متنوعة
حكم وضع علامة على القبر
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٠١٤
السؤال
س: وضع العلامة على القبر ما حكمها؟
الجواب
ج: لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي من النبي ﷺ عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر؛ لأنه يروى أن النبي ﷺ علم على قبر عثمان بن مظعون بعلامة [1] . مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 200).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5493
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
