أحكام متنوعة

حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬١٦٥

السؤال

س: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟

الجواب

ج: ينبغي قطعها؛ لأنها تؤذي الزوار، ولا سيما ذات الشوك. أما إن كان بعض العامة يعتقد البركة؛ لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقًا؛ لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى [1] . صدرت من مكتب سماحته جواباً على استفتاء شخصي. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 362).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5644

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص