أحكام متنوعة
إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢١٧
السؤال
س: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟
الجواب
ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي التوفيق [1] . مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (14/34).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5707
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
