أحكام متنوعة

هل المال المجموع للتعاون على الخير فيه زكاة؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٢٣

السؤال

س: إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءًا من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه، عند وقوع حوادث لبعضهم لا سمح الله واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل فيه زكاة؟

الجواب

ج: هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 87. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/38).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5713

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص