أحكام متنوعة
حكم زكاة المال الموصى به
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٢٦
السؤال
س: رجل توفي وأوصى بمبلغ (2000) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟
الجواب
ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق [1] . من ضمن أسئلة اللقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد بالطائف بتاريخ 29/1/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/41).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5716
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
