أحكام متنوعة

حكم زكاة المال الموصى به

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٢٦

السؤال

س: رجل توفي وأوصى بمبلغ (2000) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟

الجواب

ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق [1] . من ضمن أسئلة اللقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد بالطائف بتاريخ 29/1/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/41).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5716

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص