أحكام متنوعة
حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٣٦
السؤال
س: إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعليَّ التزام تسديد صندوق التنمية العقارية فهل أدفع زكاة المبلغ أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب
ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدَّين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدَّين يمنع الزكاة لسأل عماله ﷺ أصحاب الأموال هل عليهم دين! وفق الله الجميع [1] . نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 25. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/52).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5726
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
