أحكام متنوعة
ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٤٩
السؤال
س: م. ض. جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟
الجواب
ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق [1] . سؤال من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 2/4/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/73).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5739
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
