أحكام متنوعة

مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٥٥

السؤال

س: ما هو نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر؟ وما هي النسبة التي يجب أن تدفع زكاة من ذلك النصاب بالريال السعودي؟

الجواب

ج: نصاب الفضة مئة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا سعوديًا [1] أو ما يقابلها من العملة الورقية، والواجب ربع العشر وهو اثنان ونصف من المئة وخمسة وعشرون من الألف. والله ولي التوفيق [2] . القيمة المذكورة هي وفق وقت فتوى سماحة الشيخ (رحمه الله) منذ زمن بعيد، وتحسب في الوقت الحاضر بالقيمة الحالية. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 71. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/81).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5745

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص