أحكام متنوعة

حكم الزكاة في حلي المرأة التي تستعمله

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٦٤

السؤال

س: بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه؟

الجواب

ج: الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه [1] . استفتاء شخصي مقدم لسماحته من ع. س. غ. مستشفى الهدا للقوات المسلحة. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/103).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5754

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص