أحكام متنوعة
حكم زكاة حبات البناجر
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٦٨
السؤال
س: عندي ست حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟
الجواب
ج: الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: (20) مثقالاً. فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: أقل من عشرين مثقالاً، فليس فيها زكاة. والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر [1] . من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الخامس عشر. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/109).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5758
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
