أحكام متنوعة
حكم الماس الزينة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٨١
السؤال
س: الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة؟
الجواب
ج: الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة، إذا بلغ كل منهما نصابًا، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص85. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5771
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
