أحكام متنوعة

حكم زكاة الماس

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٨٢

السؤال

س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟

الجواب

ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة [1] ؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [2] . استفتاء شخصي صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم: 1065 / خ، في 14/5/1394هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123). رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم: 1562.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5772

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص