أحكام متنوعة

حكم زكاة مجوهرات غير الذهب والفضة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٨٣

السؤال

س: إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبًا ولا فضة فهل يعتبر هذا عروضًا، أو ضمن الذهب والفضة، فيخرج من هذا الزكاة؟

الجواب

ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه [1] . استفتاء شخصي قدم لسماحته عام 1381هـ عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5773

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص