أحكام متنوعة

حكم الزكاة في المال المدخر للزواج

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٨٨

السؤال

س: إذا كان الرجل ذا دخل قليل، ووفر مالًا حتى يستطيع الزواج، ومكث عنده المبلغ مثلًا أكثر من حول، فهل يجب فيه الزكاة أم لا؟

الجواب

ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال، بعدما بلغ نصابًا. والله الموفق [1] . السؤال من الأخ / ص. ع. هـ، وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/128).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5778

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص