أحكام متنوعة
زكاة المرتبات فيها تفصيل
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٩٢
السؤال
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ص. م. ح سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2790، وتاريخ 8/9/1405هـ، الذي تسأل فيه عن زكاة المرتبات.
الجواب
ج: زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول، وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول، بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها [1] . الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5782
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
