أحكام متنوعة

شروط الزكاة من الراتب الشهري

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٩٣

السؤال

س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال، فهل تجب عليَّ الزكاة؟ وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (600 ريال)؟

الجواب

ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه [1] . نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 44. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/135).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5783

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص