أحكام متنوعة
شروط الزكاة من الراتب الشهري
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٢٩٣
السؤال
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال، فهل تجب عليَّ الزكاة؟ وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (600 ريال)؟
الجواب
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه [1] . نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 44. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/135).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5783
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
