أحكام متنوعة

المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٠٥

السؤال

س: هناك كما هو معروف عن زكاة المال، ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول؛ كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة. ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي. هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟

الجواب

ج: المال الموضوع في البنك الإسلامي، حكمه حكم غيره من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص / 74. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/153).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5795

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص