أحكام متنوعة

حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٠٧

السؤال

س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية؛ هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم [1] . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 95، وفي (كتاب الدعوة) ج1، ص: 102. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/155).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5797

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص