أحكام متنوعة

ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٠٩

السؤال

س: رجل يتعامل بأنواع من التجارة؛ كتجارة الألبسة والأواني وغيرها، فكيف يخرج زكاتها؟

الجواب

ج: يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث سمرة بن جندب، وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما [1] . نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص، 148. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/159).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5799

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص