أحكام متنوعة
حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣١٤
السؤال
س: أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟
الجواب
ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. والله ولي التوفيق [1] . نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز، ج5، ص: 81. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/164).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5804
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
