أحكام متنوعة
حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣١٧
السؤال
السؤال: إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟
الجواب
الجواب: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم [1] ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [2] . نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد: 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص: 106. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/166). رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5807
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
