أحكام متنوعة
حكم الزكاة في الأراضي الزراعية
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٢١
السؤال
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. س. أ وفقه الله آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده يا محب: خطابكم الكريم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم
الجواب
عنها:
الجواب: الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب إذا بلغت الغلة النصاب، أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. وفق الله الجميع للفقه في دينه. والسلام [1] . رئيس الجامعة الإسلامية
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5811
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
