أحكام متنوعة

زكاة المنزل المستأجر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٢٩

السؤال

س: شخص لديه منزل في بلدة غير التي يسكنها، ويؤجر منزله ذلك، وهو يستأجر في بلده التي يسكنها أقل من إيجار منزله الملك، فهل على منزله الملك زكاة؟

الجواب

ج: ليس عليه زكاة لمنزله إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة، إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها [1] . نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز، ج5، ص: 79. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/180).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5819

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص