أحكام متنوعة
حكم زكاة الحفارات الارتوازية والحراثة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٣١
السؤال
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. س. أ وفقه الله آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: يا محب: خطابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم
الجواب
عنها.
الجواب: الجواب عن السؤال الأول: إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة، فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط، بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. وفق الله الجميع للفقه في دينه. والسلام [1] . رئيس الجامعة الإسلامية
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5821
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
