أحكام متنوعة
كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٣٣
السؤال
السؤال: رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع، كالأقمشة والأحذية والعطورات، فكيف يؤدي زكاتها؟
الجواب
الجواب: على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [1] ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض [2] . رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 81. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/184).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5823
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
