أحكام متنوعة
هل يجوز إخراج زكاة الدواجن نقودًا؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٣٥
السؤال
السؤال: هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالًا؟
الجواب
الجواب: جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانًا أو غير حيوان للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ر قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [1] ، ولأدلة أخرى في ذلك. ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق [2] . رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) . نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 82. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/185).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5825
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
