أحكام متنوعة

زكاة الأسهم في الشركات

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٣٩

السؤال

س: انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة؟ وكيف تخرج؟

الجواب

ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب كسائر النقود. والله ولي التوفيق [1] . نشر في كتاب (تحفة الإخوان لسماحته) ص: 149. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/190).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5829

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص