أحكام متنوعة

كم مقدار زكاة الفطر؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٤٠٣

السؤال

س: سائلة رمزت لاسمها بـ م. م. من الرياض بالمملكة العربية السعودية، تقول: كم قيمة زكاة رمضان؟

الجواب

ج: كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ. والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس. ومقداره بالكيلو (ثلاثة كيلو) على سبيل التقريب. ولا يجوز إخراج القيمة، بل يجب إخراجها من قوت البلد، كما تقدم [1] . نشر في (كتاب الدعوة) (ج1 ص 122)، وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/203).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5912

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص