أحكام متنوعة
دفع الزكاة للجمعيات الخيرية
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٤٣٥
السؤال
س: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟
الجواب
ج: إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى [1] . نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ احمد الباز، ج5 ص 126. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/254).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 6519
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
