أحكام متنوعة

حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٤٥٧

السؤال

س: أقرضت إنسانًا مبلغًا من المال، ونظرًا لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.

الجواب

ج: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكًا لك. وبالله التوفيق [1] . وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 27. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/282).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 6574

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص