أحكام متنوعة

حكم إعطاء الأم من الزكاة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٥٠٨

السؤال

س: ما حكم دفع زكاة النقود للأم؟

الجواب

ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد، فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ [التوبة:60]، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة، فالزكاة تصرف إلى غيرهم، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة. والله ولي التوفيق [1] . من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/304).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 6730

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص