أحكام متنوعة

حكم دفع الزكاة لآل البيت

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٥١٣

السؤال

س: هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟

الجواب

ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد [1] ، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ. وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب  ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما [2] . رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث عبدالمطلب بن ربيعة برقم (17064)، ومسلم في (الزكاة) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073). نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 128. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/311).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 6756

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص