أحكام متنوعة

على المسلم أن يصوم ويفطر مع الدولة التي يقيم بها

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٥٤٦

السؤال

السؤال: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى أعلنوا دخول شهر رمضان، وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال "أي يوم العيد" ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

الجواب

الجواب: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون [1] . وبالله التوفيق [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 10918

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص