أحكام متنوعة

من صام في بلد وسافر لبلد آخر فليفطر معهم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٥٥٣

السؤال

السؤال: أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم، ونحن الطلاب سنسافر في شهر رمضان في هذه السنة، قال الرسول ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخر الحديث، وقد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية، ثم نسافر إلى بلادنا في شهر رمضان وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدًا وثلاثين يومًا. وسؤالي هو: ما حكم صيامنا وكم يومًا نصوم؟

الجواب

الجواب: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يومًا؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون [1] لكن إن لم تكملوا تسعًا وعشرين يومًا فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. والله ولي التوفيق [2] . رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697. سؤال مقدم من أ. م. ج. ج. ونشر في (كتاب الدعوة) ص 117 الجزء الأول، وكذلك نشر في (مجلة الحرس الوطني) العدد 137 رمضان 1413هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 155).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 11338

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص