أحكام متنوعة
حكم الحامل والمرضع كحكم المسافر والمريض
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٦٢٦
السؤال
السؤال: المرأة الحبلى والمرضع هل يجوز لهما الفطر في رمضان؟ وهل عليهما القضاء؟ أرجو التكرم بإفادتنا بالخلاصة من الأحاديث في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب: أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر، فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر. وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليها الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما. والله أعلم [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 11497
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
