أحكام متنوعة

حكم الفطر في السفر مع عدم المشقة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٦٣١

السؤال

السؤال: أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة، وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله  : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]. وقول النبي ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته [1] . بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر، لأنه لا يعتبر معذورًا، والله ولي التوفيق [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 11647

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص