أحكام متنوعة

حكم استعمال إبر الوريد والعضل

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٦٩٦

السؤال

السؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟

الجواب

الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم [1] [2]

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 11757

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص