أحكام متنوعة

حكم من نزل منه دم وهو صائم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٧١٣

السؤال

السؤال: إذا كان الإنسان صائمًا ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟

الجواب

الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم [1] . أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 11862

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص