أحكام متنوعة
حكم من نزل منه دم وهو صائم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٧١٣
السؤال
السؤال: إذا كان الإنسان صائمًا ونزل منه دم، فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟
الجواب
الجواب: لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم [1] . أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 11862
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
