أحكام متنوعة

حكم صوم من خرج منه رعاف أو سحب شيء من دمه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٧١٦

السؤال

السؤال: ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟

الجواب

الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم. وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرًا، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق [1] . نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، وفي (جريدة البلاد) بتاريخ 18/9/1419هـ، وفي (مجلة الدعوة) العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 273).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 11873

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص